Legal opinions

Legal opinion 08/07/2005

رأي استشاري رقم 89/2005

Number
89/2005
Date
08/07/2005
File
137/2003
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول الاشغال والتوظيفات التي قامت بها مؤسسة كهرباء لبنان وهل يجب اقترانها بمحاضر استلام وتقييد اكلافها في الرأسمال الموظف للامتياز

ان عملية فك التشابك بين مؤسسة كهرباء لبنان وامتياز كهرباء جبيل معروضة امام ديوان المحاسبة في نطاق الرقابة القضائية وان مشروعية هذه العملية هي موضوع درس من قبل الغرفة المختصة، مما يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي بشأن عملية فك التشابك منعا لتقييد رأي الهيئة صاحبة الصلاحية.