Legal opinion 08/07/2005
رأي استشاري رقم 89/2005
- Number
- 89/2005
- Date
- 08/07/2005
- File
- 137/2003
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول الاشغال والتوظيفات التي قامت بها مؤسسة كهرباء لبنان وهل يجب اقترانها بمحاضر استلام وتقييد اكلافها في الرأسمال الموظف للامتياز
ان عملية فك التشابك بين مؤسسة كهرباء لبنان وامتياز كهرباء جبيل معروضة امام ديوان المحاسبة في نطاق الرقابة القضائية وان مشروعية هذه العملية هي موضوع درس من قبل الغرفة المختصة، مما يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي بشأن عملية فك التشابك منعا لتقييد رأي الهيئة صاحبة الصلاحية.