Legal opinions

Legal opinion 08/07/2005

رأي استشاري رقم 87/2005

Number
87/2005
Date
08/07/2005
File
71/2005
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول فسخ عقد اتفاق بالتراضي

ان لجنة الاستلام رفضت التقرير الاول المقدم من المتعاقد معه، وانذرته بوجوب التصحيح ضمن المهلة المحددة في العقد، كما لم تأخذ اللجنة بالتصحيحات المقدمة من قبله، ورفضت الاستلام بصورة نهائية مما يعطي الادارة الحق بفسخ العقد وتطبيق احكام النكول.