Legal opinion 08/07/2005
رأي استشاري رقم 87/2005
- Number
- 87/2005
- Date
- 08/07/2005
- File
- 71/2005
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول فسخ عقد اتفاق بالتراضي
ان لجنة الاستلام رفضت التقرير الاول المقدم من المتعاقد معه، وانذرته بوجوب التصحيح ضمن المهلة المحددة في العقد، كما لم تأخذ اللجنة بالتصحيحات المقدمة من قبله، ورفضت الاستلام بصورة نهائية مما يعطي الادارة الحق بفسخ العقد وتطبيق احكام النكول.