Legal opinions

Legal opinion 05/07/2005

رأي استشاري رقم 85/2005

Number
85/2005
Date
05/07/2005
File
46/2005
Source
Lebanese University

امكانية اعطاء مشتري عقارات تعود ملكيتها لمكلفين بضرائب دخل، قيما تأجيرية لهذه العقارات من اجل قيدها في السجل العقاري

تتمتع خزينة الدولة بامتياز عام من الدرجة الاولى على جميع اموال المكلف استيفاء لما للدولة عليه وهذا الامتياز معفى من القيد في السجل العقاري فيما خص العقارات، وعليه وطالما ان امتياز الدولة هو عام ويشمل جميع اموال المكلفين فلا يصح اخراج احد العقارات من نطاق هذا الامتياز وتسجيله على اسم الشاري بمعزل عن بقية العقارات وذلك تقيدا بالنص القانوني.