Legal opinion 05/07/2005
رأي استشاري رقم 85/2005
- Number
- 85/2005
- Date
- 05/07/2005
- File
- 46/2005
- Source
- Lebanese University
امكانية اعطاء مشتري عقارات تعود ملكيتها لمكلفين بضرائب دخل، قيما تأجيرية لهذه العقارات من اجل قيدها في السجل العقاري
تتمتع خزينة الدولة بامتياز عام من الدرجة الاولى على جميع اموال المكلف استيفاء لما للدولة عليه وهذا الامتياز معفى من القيد في السجل العقاري فيما خص العقارات، وعليه وطالما ان امتياز الدولة هو عام ويشمل جميع اموال المكلفين فلا يصح اخراج احد العقارات من نطاق هذا الامتياز وتسجيله على اسم الشاري بمعزل عن بقية العقارات وذلك تقيدا بالنص القانوني.