Legal opinion 24/06/2005
رأي استشاري رقم 83/2005
- Number
- 83/2005
- Date
- 24/06/2005
- File
- 62/2005
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن ايداع الادارة المختصة صورا طبق الاصل عن الفواتير الاصلية
ان ما تقوم به البعثات اللبنانية في الخارج لجهة ايداع وزارة الخارجية والمغتربين صورة طبق الاصل عن الفاتورة الاصلية مصدقة من رئيس البعثة والمحاسبة على ان تودع لاحقا الفاتورة الاصلية في حال اعادتها يقع في محله القانوني لانطباقه على التعليمات المالية للبعثات اللبنانية وليس ما يحول دون قيام وزارة المالية بصرف ودفع قيمة النفقات على اساس نسخ عن الفواتير المنظمة وفقا للاصول.