Legal opinions

Legal opinion 24/06/2005

رأي استشاري رقم 83/2005

Number
83/2005
Date
24/06/2005
File
62/2005
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن ايداع الادارة المختصة صورا طبق الاصل عن الفواتير الاصلية

ان ما تقوم به البعثات اللبنانية في الخارج لجهة ايداع وزارة الخارجية والمغتربين صورة طبق الاصل عن الفاتورة الاصلية مصدقة من رئيس البعثة والمحاسبة على ان تودع لاحقا الفاتورة الاصلية في حال اعادتها يقع في محله القانوني لانطباقه على التعليمات المالية للبعثات اللبنانية وليس ما يحول دون قيام وزارة المالية بصرف ودفع قيمة النفقات على اساس نسخ عن الفواتير المنظمة وفقا للاصول.