Legal opinion 24/06/2005
رأي استشاري رقم 82/2005
- Number
- 82/2005
- Date
- 24/06/2005
- File
- 60/2005
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر برأي ديوان المحاسبة رقم 4/2005 و25/2005
ان جملة "المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام" الواردة في قانون البلديات لا تعني وجوب قيام البلدية بالتبرع او منح هبة الى الدولة اذا ارادت الانفاق على مرفق عام تابع للدولة، بل تعني امكانية المساهمة في العمل الذي يترتب عليه نفقات معينة، وان حصر معنى النص في حدود ضيقة يشكل حصرا لتطبيقه في اطار لم يقرره صراحة، كما ان هذا التفسير يخالف النصوص الاخرى من قانون البلديات الامر الذي يخالف قواعد تفسير القانون، وعليه يمكن للبلدية ممارسة عمل عام تقع مسؤوليته على عاتق الدولة ضمن النطاق البلدي شرط موافقة الادارة المسؤولة اساسا عن هذا العمل.
المخالفة: رئيس غرفة: عثمان طعمة
رئيس غرفة: هدى عبدالله حايك
اسباب المخالفة:
ان كل عمل ذي نفع عام هو من صلاحية البلدية في النطاق البلدي اذا لم يكن من مسؤولية اية ادارة عامة لان الصلاحية المحددة بالقوانين والانظمة لا يجوز الشذوذ عنها الا بنصوص قانونية واضحة، وعليه يقتضي احترام صلاحيات كل ادارة حيث ينحصر دور البلدية في هذا الصدد بالمساهمة في النفقة وليس القيام بالعمل بمبادرة منها او على مسؤوليتها وقد ورد في المادة /49/ بلديات عبارة "المساهمة في نفقات المشاريع ذات "النفع العام" مما يعني ان صلاحية البلدية هي المساهمة في الكلفة وليس القيام بالعمل مباشرة.