Legal opinion 24/06/2005
رأي استشاري رقم 81/2005
- Number
- 81/2005
- Date
- 24/06/2005
- File
- 39/2005
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بمدى قانونية فرض رسم اضافي على رخص البناء
ان تكليف مالك البناء برسم اشغال ملك عام بلدي مرتبط بمركز ثابت بهدف توسيع هذا الاستعمال وكذلك تكليفه برسم اضافي على رخصة البناء وذلك لقاء الاشغال لذات الاملاك العمومية اي نفس المطرح الضريبي يؤدي الى ازدواجية الضريبة الامر المخالف للاحكام والمبادىء القانونية التي ترعى الضريبة.
المخالفة: المستشار ايلي معلوف
اسباب المخالفة:
فرض القانون علاوة على رسم الترخيص بالبناء لقاء استعمال الاملاك والمنشآت العامة البلدية، وان هذا الرسم يفرض على جميع رخص البناء، فهو يشمل نتيجة ذلك الاعمال العادية التي يستلزمها البناء كتفريغ اللوازم على الملك العام او وقوف الآليات بشكل عرضي ومؤقت وليس لفترات طويلة نسبيا، اما اذا استلزم البناء استعمال قسم من الملك العام بشكل مانع ولفترة طويلة نسبيا فلا يمكن البدء بهذا الاستعمال قبل الترخيص ولا يعتبر الرسم الاضافي على رخص البناء المستوفى مع رخصة البناء لا يعتبر ترخيصا بالاشغال المؤقت المانع ويقتضي بالتالي العودة الى القواعد العامة المنصوص عنها في القرار رقم 144 رس تاريخ 10/6/1925 بحيث يحدد قرار الاشغال الرسوم المتوجبة.