Legal opinion 24/06/2005
رأي استشاري رقم 79/2005
- Number
- 79/2005
- Date
- 24/06/2005
- File
- 2/2005
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن امكانية استمرار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان باصدار تكاليف على العيارات المقطوعة بسبب عدم الدفع
لا يجوز التوقف عن اصدار الايصالات طالما لم يتم نزع الاجهزة العائدة للمشتركين الذين لم تلغ اشتراكاتهم رغم قطع المياه عنهم لتخلفهم عن الدفع في المواعيد المحددة باعتبار ان رسم الاشتراك لا يقتصر فقط على بدل استهلاك المياه وانما تتضمن رسوما اخرى مفروضة بموجب نظام الاشتراكات المطبق لدى المؤسسة.