Legal opinions

Legal opinion 24/06/2005

رأي استشاري رقم 79/2005

Number
79/2005
Date
24/06/2005
File
2/2005
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن امكانية استمرار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان باصدار تكاليف على العيارات المقطوعة بسبب عدم الدفع

لا يجوز التوقف عن اصدار الايصالات طالما لم يتم نزع الاجهزة العائدة للمشتركين الذين لم تلغ اشتراكاتهم رغم قطع المياه عنهم لتخلفهم عن الدفع في المواعيد المحددة باعتبار ان رسم الاشتراك لا يقتصر فقط على بدل استهلاك المياه وانما تتضمن رسوما اخرى مفروضة بموجب نظام الاشتراكات المطبق لدى المؤسسة.