Legal opinion 10/05/2005
رأي استشاري رقم 77/2005
- Number
- 77/2005
- Date
- 10/05/2005
- File
- 172/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن وجوب استيفاء رسم الطابع المالي على اوامر القبض التي تسدد بموجبها الرسوم المستوفاة من قبل كتاب العدل
يتوجب على الكاتب العدل تسديد رسم الطابع المالي المقطوع على اوامر القبض والتي تعتبر بمثابة "ايصالات" يتم بموجبها ايداع الادارة المختصة الرسوم المستوفاة من قبله.