Legal opinions

Legal opinion 10/05/2005

رأي استشاري رقم 77/2005

Number
77/2005
Date
10/05/2005
File
172/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن وجوب استيفاء رسم الطابع المالي على اوامر القبض التي تسدد بموجبها الرسوم المستوفاة من قبل كتاب العدل

يتوجب على الكاتب العدل تسديد رسم الطابع المالي المقطوع على اوامر القبض والتي تعتبر بمثابة "ايصالات" يتم بموجبها ايداع الادارة المختصة الرسوم المستوفاة من قبله.