Legal opinions

Legal opinion 17/12/2004

رأي استشاري رقم 156/2004

Number
156/2004
Date
17/12/2004
File
149/2004
Source
Lebanese University

امكانية دفع تعويض اضافي لاحد المستخدمين في شركة FTML من موازنة وزارة الاتصالات

يعطي ديوان المحاسبة رأيه حصرا بالمواضيع المالية دون القضايا الادارية حتى وان كان لها انعكاسات مالية، وان القضية المطروحة هي مسألة ادارية ومن اختصاص مرجع آخر كونها تتعلق بمدى استحقاق لتعويض معين، مما يوجب عدم النظر بها واعلان عدم صلاحية ديوان.

المخالفة: المستشار ايلي معلوف

- ان الموضوع يعتبر ماليا لانه يترتب عليه عقد نفقة من المال العام وفي حال منحه مع عدم توجبه قانونا يشكل مخالفة مالية.