Legal opinion 17/12/2004
رأي استشاري رقم 156/2004
- Number
- 156/2004
- Date
- 17/12/2004
- File
- 149/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية دفع تعويض اضافي لاحد المستخدمين في شركة FTML من موازنة وزارة الاتصالات
يعطي ديوان المحاسبة رأيه حصرا بالمواضيع المالية دون القضايا الادارية حتى وان كان لها انعكاسات مالية، وان القضية المطروحة هي مسألة ادارية ومن اختصاص مرجع آخر كونها تتعلق بمدى استحقاق لتعويض معين، مما يوجب عدم النظر بها واعلان عدم صلاحية ديوان.
المخالفة: المستشار ايلي معلوف
- ان الموضوع يعتبر ماليا لانه يترتب عليه عقد نفقة من المال العام وفي حال منحه مع عدم توجبه قانونا يشكل مخالفة مالية.