Legal opinion 17/12/2004
رأي استشاري رقم 157/2004
- Number
- 157/2004
- Date
- 17/12/2004
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 161/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بمشروع قانون يتعلق بايداع اموا ل المؤسسات العامة واموال الادارات العامة ذات الموازنات الملحقة باستثناء وزارة الاتصالات في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية
يرى ديوان المحاسبة انه لا مانع من الاخذ بمشروع القانون ومتابعة التدابير الآيلة الى اقراره.