Legal opinions

Legal opinion 17/12/2004

رأي استشاري رقم 157/2004

Number
157/2004
Date
17/12/2004
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
161/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي بمشروع قانون يتعلق بايداع اموا ل المؤسسات العامة واموال الادارات العامة ذات الموازنات الملحقة باستثناء وزارة الاتصالات في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية

يرى ديوان المحاسبة انه لا مانع من الاخذ بمشروع القانون ومتابعة التدابير الآيلة الى اقراره.