Legal opinion 17/12/2004
رأي استشاري رقم 158/2004
- Number
- 158/2004
- Date
- 17/12/2004
- File
- 156/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية عقد اتفاق رضائي لعدم تقدم عارضين الى المناقصة العمومية
ان السؤال المطروح يخضع لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة، مما يوجب عدم ابداء الرأي به تلافيا لمصادرة رأي الهيئة المختصة.