Legal opinions

Legal opinion 17/12/2004

رأي استشاري رقم 158/2004

Number
158/2004
Date
17/12/2004
File
156/2004
Source
Lebanese University

امكانية عقد اتفاق رضائي لعدم تقدم عارضين الى المناقصة العمومية

ان السؤال المطروح يخضع لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة، مما يوجب عدم ابداء الرأي به تلافيا لمصادرة رأي الهيئة المختصة.