Legal opinions

Legal opinion 23/02/2015

رأي استشاري رقم 2/2015

Number
2/2015
Date
23/02/2015
File
1760/2015
Source
Lebanese University

تصنيف شهادات الدكتوراه وتقييم الأبحاث

-إن تصنيف الأطاريح وتقييم الأبحاث هو من صلاحية مجلس الجامعة، وإن مجلس الجامعة يتخذ قراره بأكثرية الثلثين فيما خصّ الطلبات الوارادة من كليات: العلوم، الآداب، الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، معهد العلوم الاجتماعية، وبالأكثرية العادية فيما خصّ الكليات الأخرى.

-إن دراسة ملف تصنيف الأطروحة أو تقييم الأبحاث، تتولاه لجنة اختصاصيين يشكلها رئيس الجامعة اللبنانية، على أن يكون أعضائها من المختصين في موضوع الأطروحة محل التصنيف أو البحث محل التقييم، مع مراعاة الشروط الخاصة الوارادة في أنظمة الوحدات.

-إن اختيار أعضاء اللجنة يكون بناء على اقتراح عميد الوحدة المختصة.

تطبق على المتعاقد بالتفرغ الشروط المفروضة على المنتمين للملاك