Legal opinions

Legal opinion 20/03/2016

رأي استشاري رقم 1/2016

Number
1/2016
Date
20/03/2016
File
46/2016
Source
Lebanese University

تقييم ممارسة مهنة الهندسة الحاصلة قبل حيازة الدكتوراه

يمكن لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك كلية الهندسة طلب تقييم ممارسة مهنة الهندسة التي أدّوها قبل دخولهم الملاك ولكن بشرط أن تقترن هذه الممارسة بإنجازات يعود تقييمهـا الى لجنة خاصة، بشرط أن تحتسب هذه اللجنة سنة ممارسة مهنة الهندسة بما يعادل 175 ساعة تعليم جامعي وأن لا يتجاوز عدد الدرجات التي يستفيد منها عن الثلاث درجات.

لا يمكن لأفراد الهيئة التعليمية المنتمين إلى ملاك وحدات جامعية أخرى طلب الاستفادة من أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 4577 تاريخ 3/2/1988.