Legal opinions

Legal opinion 21/04/2016

رأي استشاري رقم 2/2016

Number
2/2016
Date
21/04/2016
File
2/2016
Source
Lebanese University

اعفاء مدير صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية من نصابه التدريسي

إن انتداب أحد أفراد الهيئة التعليمية مديراً للصندوق يؤدي إلى انقطاع علاقته بوظيفته الأساسية باستثناء تقاضي رواتبه وتعويضاته وتدرجه وترفيعه وتقاعده.

لهذا فهو من حيث المبدأ معفى من أداء واجباته الأكاديمية تجاه الجامعة لكي يتفرّغ لأداء أعماله في إدارة الصندوق التي تستغرق منه كل وقته بخاصةٍ وأنه يتولى عملاً إدارياً يتطلب حضوراً يومياً وتأمين دوام عمل لمتابعة كافة الشؤون التنفيذية في إدارة الصندوق، بحيث يخضع في هذه الإدارة لأنظمة المؤسسة المنتدب إليها