Legal opinion 21/04/2016
رأي استشاري رقم 2/2016
- Number
- 2/2016
- Date
- 21/04/2016
- File
- 2/2016
- Source
- Lebanese University
اعفاء مدير صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية من نصابه التدريسي
إن انتداب أحد أفراد الهيئة التعليمية مديراً للصندوق يؤدي إلى انقطاع علاقته بوظيفته الأساسية باستثناء تقاضي رواتبه وتعويضاته وتدرجه وترفيعه وتقاعده.
لهذا فهو من حيث المبدأ معفى من أداء واجباته الأكاديمية تجاه الجامعة لكي يتفرّغ لأداء أعماله في إدارة الصندوق التي تستغرق منه كل وقته بخاصةٍ وأنه يتولى عملاً إدارياً يتطلب حضوراً يومياً وتأمين دوام عمل لمتابعة كافة الشؤون التنفيذية في إدارة الصندوق، بحيث يخضع في هذه الإدارة لأنظمة المؤسسة المنتدب إليها