Legal opinions

Legal opinion 30/05/2016

رأي استشاري رقم 3/2016

Number
3/2016
Date
30/05/2016
File
3/2016
Source
Lebanese University

جواز إبرام عقد تدريس بالساعة مع مدير الصندوق

جواز التعاقد بالساعة مع د. إبراهيم شاكر المنتدب إلى صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية وذلك تطبيقاً للمادة الثانية من المرسوم 44/1964 والفقرة الثالثة من المادة 43 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية.