Legal opinion 30/05/2016
رأي استشاري رقم 3/2016
- Number
- 3/2016
- Date
- 30/05/2016
- File
- 3/2016
- Source
- Lebanese University
جواز إبرام عقد تدريس بالساعة مع مدير الصندوق
جواز التعاقد بالساعة مع د. إبراهيم شاكر المنتدب إلى صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية وذلك تطبيقاً للمادة الثانية من المرسوم 44/1964 والفقرة الثالثة من المادة 43 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية.