Legal opinions

Legal opinion 29/06/2016

رأي استشاري رقم 4/2016

Number
4/2016
Date
29/06/2016
File
4/2016
Source
Lebanese University

تأثير استقالة خمسة من اعضاء اتحاد بلديات الشفت على مجلس الاتحاد

إن مجلس اتحاد بلديات الشفت يستمر بعمله وعلى المجالس البلدية التي ينتمي إليها الأعضاء المستقيلين تعيين من يمثلها في هذا المجلس. وفي حال امتنعت عن تعيين البديل يستمر مجلس الاتحاد بممارسة أعماله بالأعضاء الحاضرين مع مراعاة نصاب الجلسات والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات وهي الآلية المحددة في المادة 34 من قانون البلديات، علماً أن استقالة خمسة من أعضائه لا تؤثر على نصاب انعقاد جلساته.