Legal opinion 29/06/2016
رأي استشاري رقم 4/2016
- Number
- 4/2016
- Date
- 29/06/2016
- File
- 4/2016
- Source
- Lebanese University
تأثير استقالة خمسة من اعضاء اتحاد بلديات الشفت على مجلس الاتحاد
إن مجلس اتحاد بلديات الشفت يستمر بعمله وعلى المجالس البلدية التي ينتمي إليها الأعضاء المستقيلين تعيين من يمثلها في هذا المجلس. وفي حال امتنعت عن تعيين البديل يستمر مجلس الاتحاد بممارسة أعماله بالأعضاء الحاضرين مع مراعاة نصاب الجلسات والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات وهي الآلية المحددة في المادة 34 من قانون البلديات، علماً أن استقالة خمسة من أعضائه لا تؤثر على نصاب انعقاد جلساته.