Legal opinions

Legal opinion 29/06/2016

رأي استشاري رقم 5/2016

Number
5/2016
Date
29/06/2016
File
5/2016
Source
Lebanese University

إلزام البلدية بتطبيق مرسوم تخفيض الحد الأدنى للأجر اليومي للمياومين

أن المرسوم رقم 3791 المذكور قد حدد الحد الأدنى للأجر اليومي الذي لا يمكن إعطاء المياوم ما هو أقلّ منه، ولكن لا يوجد ما يمنع من إعطاء المياوم ما يزيد عن الحد الأدنى المذكور، بحيث يترك للمجلس البلدي تقرير الزيادة، بحيث إن الإبقاء على أجر يومي يوازي 30 ألف ليرة أو أكثر لا يعدّ مخالفة للقانون.

إن من حق المياومين والمتعاقدين أو أيّ عاملٍ تحت أي تسمية لدى بلدية الصرفند أن يكون مستفيداً من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي