Legal opinion 29/06/2016
رأي استشاري رقم 5/2016
- Number
- 5/2016
- Date
- 29/06/2016
- File
- 5/2016
- Source
- Lebanese University
إلزام البلدية بتطبيق مرسوم تخفيض الحد الأدنى للأجر اليومي للمياومين
أن المرسوم رقم 3791 المذكور قد حدد الحد الأدنى للأجر اليومي الذي لا يمكن إعطاء المياوم ما هو أقلّ منه، ولكن لا يوجد ما يمنع من إعطاء المياوم ما يزيد عن الحد الأدنى المذكور، بحيث يترك للمجلس البلدي تقرير الزيادة، بحيث إن الإبقاء على أجر يومي يوازي 30 ألف ليرة أو أكثر لا يعدّ مخالفة للقانون.
إن من حق المياومين والمتعاقدين أو أيّ عاملٍ تحت أي تسمية لدى بلدية الصرفند أن يكون مستفيداً من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي