Legal opinion 17/10/2016
رأي استشاري رقم 6/2016
- Number
- 6/2016
- Date
- 17/10/2016
- File
- 218/2016
- Source
- Lebanese University
آلية توقيع محاضر لجان الشراء ولجان مراقبة تنفيذ الأشغال العامة
إن اجتماع لجان الشراء ولجان مراقبة الأشغال العامة إنما يجب أن يكون بكامل أعضاء اللجنة وأن يوقّع جميع الأعضاء على المحضر.
ولما كان غياب أحد أعضاء اللجنة من شأنه تعطيل عملها، لذا ومن باب الحرص على مصالح الإدارة ومصالح المتعاملين معها ولحسن سير المرفق العام، يمكن الاستئناس بالمادة 53 من قانون البلديات التي أجازت تعيين عضو رديف، حيث جاء فيها: ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه في بداية كل عام عضوين أصيلين وعضوين رديفين