Legal opinions

Legal opinion 17/10/2016

رأي استشاري رقم 6/2016

Number
6/2016
Date
17/10/2016
File
218/2016
Source
Lebanese University

آلية توقيع محاضر لجان الشراء ولجان مراقبة تنفيذ الأشغال العامة

إن اجتماع لجان الشراء ولجان مراقبة الأشغال العامة إنما يجب أن يكون بكامل أعضاء اللجنة وأن يوقّع جميع الأعضاء على المحضر.

ولما كان غياب أحد أعضاء اللجنة من شأنه تعطيل عملها، لذا ومن باب الحرص على مصالح الإدارة ومصالح المتعاملين معها ولحسن سير المرفق العام، يمكن الاستئناس بالمادة 53 من قانون البلديات التي أجازت تعيين عضو رديف، حيث جاء فيها: ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه في بداية كل عام عضوين أصيلين وعضوين رديفين