Legal opinions

Legal opinion 12/07/2017

رأي استشاري رقم 1/2017

Number
1/2017
Date
12/07/2017
File
1/2017
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول حق الأستاذة الجامعية في تأمين استفادة أولادها من تقديمات صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وفي ضمان استفادتهم من معاش تقاعدي أو تعويض في حال وفاة المورث

إن لأولاد الأستاذة الجامعية، في حال وفاتها، الحق بتقاضي المعاش التقاعد أو تعويض الصرف وفق الأصول المحددة في القانون