Legal opinion 12/07/2017
رأي استشاري رقم 1/2017
- Number
- 1/2017
- Date
- 12/07/2017
- File
- 1/2017
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول حق الأستاذة الجامعية في تأمين استفادة أولادها من تقديمات صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وفي ضمان استفادتهم من معاش تقاعدي أو تعويض في حال وفاة المورث
إن لأولاد الأستاذة الجامعية، في حال وفاتها، الحق بتقاضي المعاش التقاعد أو تعويض الصرف وفق الأصول المحددة في القانون