Legal opinion 11/11/2017
رأي استشاري رقم 2/2017
- Number
- 2/2017
- Date
- 11/11/2017
- File
- 2/2017
- Source
- Lebanese University
بيان ما إذا كان السكن في قبرص لأسباب عائلية في عطلة نهاية الأسبوع وأيام الأعياد والعطلة الصيفية مخالفاً لقانون التفرغ
* السفر الأسبوعي إلى قبرص لا يتعارض مع قانون التفرغ طالما أن الأستاذ المعني يؤدي الحضور أربعة أيام في الجامعة ويمنح طلابه 6 ساعات أسبوعيا للتوجيه.
* إن بالإمكان الاكتفاء بإعلام الإدارة قبل السفر بموجب كتابٍ يوجهه إلى عميد الوحدة وذلك قبل المغادرة دون انتظار صدور إذن سفر.
* من المناسب طرح القضية على مجلس الجامعة بصفته المرجع للتقرير واصدار نص تنظيمي يرعى السفر إلى الخارج لحاجات علمية أو لأسباب عائلية.