Legal opinion 29/11/2017
رأي استشاري رقم 7/2017
- Number
- 7/2017
- Date
- 29/11/2017
- File
- 2373/2017
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي القانوني للإستفادة من المكافأة السنوية
إن لمدربي الإدارة المركزية الحق بالاستفادة من المكافأة التي تمنحها الجامعة لبقية العاملين في هذه الإدارة، في حال تحققت كافة الشروط المقررة في الأنظمة