Legal opinions

Legal opinion 12/04/2018

رأي استشاري رقم 1/2018

Number
1/2018
Date
12/04/2018
File
1/2018
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول استمرارية أعضاء مجلس الجامعة المعينين بمرسوم من الشخصيات المشهود لها بكفاءتها العلمية في حال انتهاء ولايتهم دون تعيين بديل

إن استمرارية أعضاء الهيئات الجماعية المنتهية ولايتهم بممارسة صلاحياتهم حتى تعيين البديل إنما يجد مصدره في مبدأ استمرارية المرفق العام الذي يعدّ هو من المبادئ العامة الجوهرية في القانون الإداري والدستوري.

وعليه فإن عضو مجلس الجامعة المعيّن بمرسوم من بين الشخصيات المشهود لها بكفاءتها العلمية، فإنه يستمر في ممارسة كافة صلاحياته في مجلس الجامعة بما فيها المناقشة والتصويت والانتخاب حتى تعيين بديل