Legal opinions

Legal opinion 11/12/2019

رأي استشاري رقم 1/2019

Number
1/2019
Date
11/12/2019
File
1/2019
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول دراسة تتضمن تنظيم إدارة الجمارك وصلاحيات ومهام المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك

أن قانون الجمارك قد منح المجلس الأعلى للجمارك سلطة تقريرية في العديد من الموضوعات، بالإضافة إلى منحه السلطة التنظيمية وسلطة إقرار وتعديل التعرفة والرسوم الجمركية. وهذه الصلاحيات لا يمكن أن تكون لسلطة خارجية مستقلة عن إدارة الجمارك. ولا يمكن حصر إدارة الجمارك بالمديرية العامة فقط، إذ وإضافةً إلى ما سبق بيانه فإن قانون الجمارك الصادر عمد إلى توزيع الصلاحيات بين المجلس الأعلى للجمارك ومدير الجمارك العامة، وجعل التعاون هو الميزة الأساسية في التقرير، حيث اوجب صدور القرار عن المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير عام الجمارك أو بناءً على اقتراحه.

ان اقتراح تعديل الأنظمة القائمة، وإعداد مشروع تعديل المراسيم أو القوانين القائمة والعمل على استصدار نصوص جديدة أكثر قدرة على تأمين المصلحة العامة.