Legal opinion 13/12/2019
رأي استشاري رقم 2/2019
- Number
- 2/2019
- Date
- 13/12/2019
- File
- 23059/2019
- Source
- Lebanese University
الاستفسار عن توفر بعض المراجع القانونية في مسألة متعلقة بصلاحية فرض العقوبات المسلكية على الموظفين
لا يوجد في الاجتهاد أحكاماً مباشرة حول هذه المسألة، والسبب أنه بعد إلغاء العقوبة لا يعود هناك من مبررٍ لمراجعة القضاء، ولكن يوجد دعوى عالقة أمام مجلس شورى الدولة تقدمت بها المفتش العام التربوي طعناً بقرارٍ صادرٍ عن رئيس التفتيش المركزي ألغى بموجبه عقوبة فرضتها على مفتشٍ تربويٍ تابعٍ لإدارتها، ولم يصدر الحكم حتى تاريخه.