Legal opinion 17/06/2020
رأي استشاري رقم 1/2020
- Number
- 1/2020
- Date
- 17/06/2020
- File
- 20502/2020
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي تحديد متى يكون الحكم الصادر عن المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية مبرماً، وما إذا كان هذا الحكم المبرم يبقى كذلك في كل مرحلة من مراحل إعادة المحاكمة
إن إدارة الجمارك العامة لديها صلاحية اللجوء إلى نظام المصالحة قبل التقدم بمراجعة أم بخلالها وحتى صدور حكم مبرم
يعتبر الحكم مبرماً بعد انقضاء مهلة الطعن أو بعد صدور حكم نهائي نتيجة طرق الطعن العادية أو غير العادية بما فيها مراجعة إعادة المحاكمة.