Legal opinion 17/10/2022
رأي استشاري رقم 2/2022
- Number
- 2/2022
- Date
- 17/10/2022
- File
- 12285/2022
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول تسديد سلفة طارئة بموجب فاتورة بالدولار الأميركي
إن المسألة المعروضة محصورة في عملية تقنية محددة وهي إمكانية إجراء التصفية على أساس سعر الصرف الفعلي المعتمد لشراء الدولارات الأميركية لتسديد ثمن تذاكر سفر باعتبار السلفة أصلاً بالعملة اللبنانية؛ ولم يتطرق قرار اعطائها لهذه المسألة وتاليا إصدار أمر صرف لإقفال العملية.
وحيث أن من المعلوم أن سلف الموازنة، دائمة كانت أم طارئة، هي لتأمين نفقات لا تسمح طبيعتها بدفعها بالطريقة العادية، أي بعد استكمال مراحل العقد والتصفية والصرف، بل تفرض هذه الطبيعة أن تسبق عملية الدفع عمليات العقد والتصفية والصرف، وقد أوضحت أحكام هذه السلف الطارئة المادتين 66 و75 من النظام المالي للجامعة اللبنانية.
وحيث من الواضح بأن العقد قد حصل بواسطة الفاتورة وفقاً لوقائع المسألة المعروضة أما التصفية وهي إثبات ترتب الدين على الجامعة وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بحكم مرور الزمن أو بأي سبب آخر فهي المسألة العالقة تمهيدا للصرف؛ وإن مستندات التصفية هي الفاتورة التي قد تتضمن إشارة إلى الاستلام أو يتم تنظيم محضر استلام بشكل منفصل للتذاكر من قبل أصحاب الحقوق، أما بالنسبة إلى المبلغ المدفوع بالليرة اللبنانية لشراء دولارات لتسديد قيمة الفاتورة فإن إثبات قيمة التحويل قد يكون على الفاتورة أو على مستند مستقل عنها وفي كل الحالات فإن هذه المستندات تشكل مجتمعةً تصفية للنفقة التي تم دفعها بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأمريكي.
وان اعتبار المبلغ المدفوع بالعملة اللبنانية لشراء الدولارات من اجل دفع ثمن التذاكر على أساس سعر السوق على أنه جزء من مستندات التصفية يؤدي إلى صرف القيمة الفعلية المدفوعة للقيم على السلفة في غياب شروط تحديد سعر الصرف عن قرار إعطاء السلفة، وإن القول بغير ذلك سيؤدي إلى اثراء الجامعة على حساب القيم على السلفة.