Legal opinion 30/03/1972
رأي استشاري رقم 41/1972
- Number
- 41/1972
- Date
- 30/03/1972
- File
- 1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تحديد مدة تمديد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 5/8/1967 عملا بأحكام المادة 37 من القانون الصادر بتاريخ 19/كانون الثاني 1970
ان تحديد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 5/8/1967 يكون تأسيسا على ما تقدم ، لمدة سنتين فقط ، كما ان اقتطاع العشرة بالماية من التعويضات والمكافآت والعائدات ، المفروض بموجب المرسوم الاشتراعي المذكور يكون على هذا قد انتهى مفعوله.