Legal opinions

Legal opinion 30/03/1972

رأي استشاري رقم 41/1972

Number
41/1972
Date
30/03/1972
File
1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تحديد مدة تمديد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 5/8/1967 عملا بأحكام المادة 37 من القانون الصادر بتاريخ 19/كانون الثاني 1970

ان تحديد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 5/8/1967 يكون تأسيسا على ما تقدم ، لمدة سنتين فقط ، كما ان اقتطاع العشرة بالماية من التعويضات والمكافآت والعائدات ، المفروض بموجب المرسوم الاشتراعي المذكور يكون على هذا قد انتهى مفعوله.