Legal opinion 24/01/1973
رأي استشاري رقم 71/1973
- Number
- 71/1973
- Date
- 24/01/1973
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 1973
- Source
- Lebanese University
مدى توجب العلاوة المنصوص عليها في المادة 67 من قانون الرسوم البلدية - على رسوم الفراغ والانتقال العقارية - على الرسم الاضافي المفروض بموجب المادة 12 من قانون التعمير على قيمة تسجيل الاملاك المبيعة لغير اللبنانيين