Legal opinion 18/06/1970
رأي استشاري رقم 102/1970
- Number
- 102/1970
- Date
- 18/06/1970
- Requested by
- النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة
- File
- 1970
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 1964/67.
1- انه ليس من نصوص قانونية توجب مبدئياً على الادارات العامة والمصالح المستقلة بالنسبة للحصول على العقارات في سبيل المنفعة العامة اتباع طريقة الاستملاك كطريقة وحيدة لهذه الغاية. 2- اذا اختارت الادارة او المصلحة المستقلة اتباع الطرق العادية بهذا الصدد فيستحسن ان تعمد الى اجراء استدراج عروض وفي حال تعذر ذلك ان تلجأ الى طريقة الاتفاق بالتراضي شرط ان يكون لجوءها الى هذه الطريقة مبرراً.