Legal opinions

Legal opinion 18/06/1970

رأي استشاري رقم 102/1970

Number
102/1970
Date
18/06/1970
Requested by
النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة
File
1970
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 1964/67.

1- انه ليس من نصوص قانونية توجب مبدئياً على الادارات العامة والمصالح المستقلة بالنسبة للحصول على العقارات في سبيل المنفعة العامة اتباع طريقة الاستملاك كطريقة وحيدة لهذه الغاية. 2- اذا اختارت الادارة او المصلحة المستقلة اتباع الطرق العادية بهذا الصدد فيستحسن ان تعمد الى اجراء استدراج عروض وفي حال تعذر ذلك ان تلجأ الى طريقة الاتفاق بالتراضي شرط ان يكون لجوءها الى هذه الطريقة مبرراً.