Legal opinions

Legal opinion 26/02/1970

رأي استشاري رقم 33/1970

Number
33/1970
Date
26/02/1970
Requested by
__غير محدد
File
1970
Source
Lebanese University

مسؤولية معتمد القبض.

1- ان معتمد القبض يعتبر في عداد متولي ادارة الاموال العمومية نظراً لكون الاموال التي يتداول بها بصفته هذه من رواتب الموظفين ونفقاتهم ومعاشات تقاعدهم هي اموال عمومية. 2- انه في حال حصول زيادة في صندوق معتمد القبض واذا كانت هذه الزيادة لا تعود بحسب القيود الرسمية الى الموظفين المعنيين فهي تعود الى معتمد القبض وليس الى الخزينة نظراً لانها تعتبر في هذه الحالة اموالاً خاصة وليست اموالاً عمومية.