Legal opinion 26/02/1970
رأي استشاري رقم 33/1970
- Number
- 33/1970
- Date
- 26/02/1970
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 1970
- Source
- Lebanese University
مسؤولية معتمد القبض.
1- ان معتمد القبض يعتبر في عداد متولي ادارة الاموال العمومية نظراً لكون الاموال التي يتداول بها بصفته هذه من رواتب الموظفين ونفقاتهم ومعاشات تقاعدهم هي اموال عمومية. 2- انه في حال حصول زيادة في صندوق معتمد القبض واذا كانت هذه الزيادة لا تعود بحسب القيود الرسمية الى الموظفين المعنيين فهي تعود الى معتمد القبض وليس الى الخزينة نظراً لانها تعتبر في هذه الحالة اموالاً خاصة وليست اموالاً عمومية.