Legal opinion 04/03/1970
رأي استشاري رقم 38/1970
- Number
- 38/1970
- Date
- 04/03/1970
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن صفة اموال تستوفى في المدارس الرسمية .
ان الاموال التي يستوفيها بعض المسؤولين في المدارس الرسمية من الطلاب خارج نطاق الرسوم المدرسية والتي كان يتم انفاقها في سبيل حاجات المدرسة والطلاب تعتبر اموالاً عمومية وذلك لأن هذه الأموال تعتبر مساهمات مالية مخصصة لمصالح عمومية.