Legal opinions

Legal opinion 04/03/1970

رأي استشاري رقم 38/1970

Number
38/1970
Date
04/03/1970
Requested by
__غير محدد
File
1970
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن صفة اموال تستوفى في المدارس الرسمية .

ان الاموال التي يستوفيها بعض المسؤولين في المدارس الرسمية من الطلاب خارج نطاق الرسوم المدرسية والتي كان يتم انفاقها في سبيل حاجات المدرسة والطلاب تعتبر اموالاً عمومية وذلك لأن هذه الأموال تعتبر مساهمات مالية مخصصة لمصالح عمومية.