Legal opinion 21/04/1966
رأي استشاري رقم 38/1966
- Number
- 38/1966
- Date
- 21/04/1966
- Requested by
- ديوان المحاسبة
- File
- 1966
- Source
- Lebanese University
براءة ذمة المؤسسات التي لمصلحة الانعاش الاجتماعي علاقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة او التسليف.
ان بدلات الايواء والاسعاف موضوع العقود التي تجريها مصلحة الانعاش الاجتماعي مع المؤسسات الاجتماعية الخاصة هو من قبيل المساهمة او المساعدة ولو لم يتضمن العقد الخاص بها تعريفاً لها وبالتالي تكون خاضعة لإبراء ذمتها من ديوان المحاسبة وان اعطيت براءة ذمة من مصلحة الانعاش الاجتماعي.