Legal opinions

Legal opinion 21/04/1966

رأي استشاري رقم 38/1966

Number
38/1966
Date
21/04/1966
Requested by
ديوان المحاسبة
File
1966
Source
Lebanese University

براءة ذمة المؤسسات التي لمصلحة الانعاش الاجتماعي علاقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة او التسليف.

ان بدلات الايواء والاسعاف موضوع العقود التي تجريها مصلحة الانعاش الاجتماعي مع المؤسسات الاجتماعية الخاصة هو من قبيل المساهمة او المساعدة ولو لم يتضمن العقد الخاص بها تعريفاً لها وبالتالي تكون خاضعة لإبراء ذمتها من ديوان المحاسبة وان اعطيت براءة ذمة من مصلحة الانعاش الاجتماعي.