Legal opinions

Legal opinion 25/01/1969

رأي استشاري رقم 4/1969

Number
4/1969
Date
25/01/1969
Requested by
__غير محدد
File
1969
Source
Lebanese University

المرحلة التي تم فيها عقد نفقة تعويض لجنة الاستملاك.

ان عقد النفقة فيما خص تعويض لجان الاستملاك لا يتم بمجرد تعيين هذه اللجان من قبل المرجع المختص بل عند ايداع ملف الاستملاك اللجنة المختصة للنظر فيه اذ انه عند هذا الايداع لا يعود بإمكان الادارة ان تحول دون ترتب التعويض للجنة الاستملاك وعنده بالتالي تكون النفقة منعقدة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 55 من قانون المحاسبة العمومية.