Legal opinion 25/01/1969
رأي استشاري رقم 4/1969
- Number
- 4/1969
- Date
- 25/01/1969
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 1969
- Source
- Lebanese University
المرحلة التي تم فيها عقد نفقة تعويض لجنة الاستملاك.
ان عقد النفقة فيما خص تعويض لجان الاستملاك لا يتم بمجرد تعيين هذه اللجان من قبل المرجع المختص بل عند ايداع ملف الاستملاك اللجنة المختصة للنظر فيه اذ انه عند هذا الايداع لا يعود بإمكان الادارة ان تحول دون ترتب التعويض للجنة الاستملاك وعنده بالتالي تكون النفقة منعقدة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 55 من قانون المحاسبة العمومية.