Legal opinions

Legal opinion 15/03/1966

رأي استشاري رقم 200/1966

Number
200/1966
Date
15/03/1966
Requested by
__غير محدد
File
1966
Source
Lebanese University

عدم استكمال الكفالة الناقصة

إن الكفالة الموقتة التي يقدمها العارض للاشتراك في المناقصة هي عنصر أساسي وجوهري لضمان ارتباط العارض المذكور بعرضه فتكون بهذه الصفة من الأمور الجوهرية التي لا يجوز استكمالها في مطلق حال من قبل لجنة المناقصة عملاً بأحكام المادة 37 من نظام المناقصات.