Legal opinion 15/03/1966
رأي استشاري رقم 200/1966
- Number
- 200/1966
- Date
- 15/03/1966
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 1966
- Source
- Lebanese University
عدم استكمال الكفالة الناقصة
إن الكفالة الموقتة التي يقدمها العارض للاشتراك في المناقصة هي عنصر أساسي وجوهري لضمان ارتباط العارض المذكور بعرضه فتكون بهذه الصفة من الأمور الجوهرية التي لا يجوز استكمالها في مطلق حال من قبل لجنة المناقصة عملاً بأحكام المادة 37 من نظام المناقصات.