Legal opinion 08/07/1971
رأي استشاري رقم 100/1971
- Number
- 100/1971
- Date
- 08/07/1971
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في مدى توجب رسوم الفراغ والانتقال على البيع الحاصل بموجب وكالة تخفي عقد البيع.
انه في حال بيع عقار بموجب وكالة تخفي عقد بيع وبصورة عامة في حال حصول بيع لعقار ما خارج السجل العقاري فانه لا يجوز استيفاء رسوم الفراغ والانتقال عن هذا البيع طالما انه لم يجر تسجيله في السجل العقاري.