Legal opinions

Legal opinion 08/07/1971

رأي استشاري رقم 100/1971

Number
100/1971
Date
08/07/1971
Requested by
__غير محدد
File
1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في مدى توجب رسوم الفراغ والانتقال على البيع الحاصل بموجب وكالة تخفي عقد البيع.

انه في حال بيع عقار بموجب وكالة تخفي عقد بيع وبصورة عامة في حال حصول بيع لعقار ما خارج السجل العقاري فانه لا يجوز استيفاء رسوم الفراغ والانتقال عن هذا البيع طالما انه لم يجر تسجيله في السجل العقاري.