Legal opinion 19/03/1971
رأي استشاري رقم 287/1971
- Number
- 287/1971
- Date
- 19/03/1971
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 1971
- Source
- Lebanese University
المساعدات المرضية لقاء الاستشفاء في الخارج.
تدفع للموظف الذي انتقل الى الخارج بواسطة سيارته اجرة السيارة على اساس المسافة الكيلومترية بين مركز الانطلاق والمركز المقصود ، وفقاً للتعرفة المحددة بالمادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 1960/4/27 ، وتعويض الانتقال عن المدة التي اقتضاها النقل بين المركزين المذكورين وذلك ذهاباً واياباً ، علماً ان لا يتجاوز المجموع بدل السفر بالطائرة الى المركز المقصود بالدرجة السياحية.