Legal opinions

Legal opinion 19/03/1971

رأي استشاري رقم 287/1971

Number
287/1971
Date
19/03/1971
Requested by
__غير محدد
File
1971
Source
Lebanese University

المساعدات المرضية لقاء الاستشفاء في الخارج.

تدفع للموظف الذي انتقل الى الخارج بواسطة سيارته اجرة السيارة على اساس المسافة الكيلومترية بين مركز الانطلاق والمركز المقصود ، وفقاً للتعرفة المحددة بالمادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 1960/4/27 ، وتعويض الانتقال عن المدة التي اقتضاها النقل بين المركزين المذكورين وذلك ذهاباً واياباً ، علماً ان لا يتجاوز المجموع بدل السفر بالطائرة الى المركز المقصود بالدرجة السياحية.