Legal opinion 25/05/1963
رأي استشاري رقم 75/1963
- Number
- 75/1963
- Date
- 25/05/1963
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 1963
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن صلاحية قائد الجيش في تخفيض أو إلغاء الغرامة المفروضة على المتعهد.
أولا : إن قائد الجيش هو المرجع الصالح لالغاء أو تخفيض الغرامات المفروضة على متعهدي الجيش. ثانياً : إن قيادة الجيش ليست ملزمة بعرض القضية المبحوث فيها على مجلس الوزراء. ثالثاً : إن قرار التخفيض في القضية موضوع البحث ليس في محله القانوني.