Legal opinions

Legal opinion 25/05/1963

رأي استشاري رقم 75/1963

Number
75/1963
Date
25/05/1963
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
1963
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن صلاحية قائد الجيش في تخفيض أو إلغاء الغرامة المفروضة على المتعهد.

أولا : إن قائد الجيش هو المرجع الصالح لالغاء أو تخفيض الغرامات المفروضة على متعهدي الجيش. ثانياً : إن قيادة الجيش ليست ملزمة بعرض القضية المبحوث فيها على مجلس الوزراء. ثالثاً : إن قرار التخفيض في القضية موضوع البحث ليس في محله القانوني.