Legal opinions

Legal opinion 30/11/1966

رأي استشاري رقم 158/1966

Number
158/1966
Date
30/11/1966
Requested by
__غير محدد
File
1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن تطبيق المادة 100 من نظام الموظفين العام.

إن صلاحية ديوان المحاسبة محصورة في النظر في المخالفات التي يرتكبها القائمون بإدارة الأموال العمومية ، ولا يتبين أن المخالفة موضوع البحث تدخل ضمن نطاق أعمال إدارة الأموال العمومية.