Legal opinion 30/11/1966
رأي استشاري رقم 158/1966
- Number
- 158/1966
- Date
- 30/11/1966
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تطبيق المادة 100 من نظام الموظفين العام.
إن صلاحية ديوان المحاسبة محصورة في النظر في المخالفات التي يرتكبها القائمون بإدارة الأموال العمومية ، ولا يتبين أن المخالفة موضوع البحث تدخل ضمن نطاق أعمال إدارة الأموال العمومية.