Legal opinion 05/01/1963
رأي استشاري رقم 2/1963
- Number
- 2/1963
- Date
- 05/01/1963
- Requested by
- مصلحة مياه المتن
- File
- 1962
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن فاتورة السيد عبدو عساف.
إن الصفقة عقدت وأصبحت نهائية ورتبت للغير ديناً على المصلحة فيتوجب بالتالي دفعها للدائن على أساس مبدأ الكسب غير المشروع.