Legal opinions

Legal opinion 05/01/1963

رأي استشاري رقم 2/1963

Number
2/1963
Date
05/01/1963
Requested by
مصلحة مياه المتن
File
1962
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن فاتورة السيد عبدو عساف.

إن الصفقة عقدت وأصبحت نهائية ورتبت للغير ديناً على المصلحة فيتوجب بالتالي دفعها للدائن على أساس مبدأ الكسب غير المشروع.