Legal opinions

Legal opinion 10/01/1963

رأي استشاري رقم 5/1963

Number
5/1963
Date
10/01/1963
File
1962
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن تحديد المرجع الذي يتولى صلاحية الوزير المختص ووزير المالية ومجلس الوزراء بالنسبة لبلدية فرن الشباك فيما خص تطبيق المادة 70 من قانون المحاسبة العمومية.

يرى ديوان المحاسبة : 1- اعتبار وزير الداخلية المرجع المختص لتولي سلطة وزير المالية بالاستناد الى كونه مرجع الوصاية الاعلى للبلديات. 2- اعتبار مجلس الوزراء المرجع المختص لتولي السلطة المقررة له بمقتضى المادة 70 من قانون المحاسبة العمومية.