Legal opinion 10/01/1963
رأي استشاري رقم 5/1963
- Number
- 5/1963
- Date
- 10/01/1963
- File
- 1962
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تحديد المرجع الذي يتولى صلاحية الوزير المختص ووزير المالية ومجلس الوزراء بالنسبة لبلدية فرن الشباك فيما خص تطبيق المادة 70 من قانون المحاسبة العمومية.
يرى ديوان المحاسبة : 1- اعتبار وزير الداخلية المرجع المختص لتولي سلطة وزير المالية بالاستناد الى كونه مرجع الوصاية الاعلى للبلديات. 2- اعتبار مجلس الوزراء المرجع المختص لتولي السلطة المقررة له بمقتضى المادة 70 من قانون المحاسبة العمومية.