Legal opinions

Legal opinion 23/01/1963

رأي استشاري رقم 6/1963

Number
6/1963
Date
23/01/1963
Requested by
وزارة الداخلية
File
1962
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في كيفية صرف المبالغ المترتبة على بعض بلديات قضاء عاليه.

يمكن للبلديات التي لا تتجاوز موازنتها /8000/ل.ل. أن يقوم احد أعضاء المجلس البلدي بوظيفة أمين صندوق بمقتضى المادة 65 من المرسوم رقم 14675 تاريخ 1957/1/11 كما يمكن وحتى اجراء التعيين بصورة قانونية لوظيفتي محاسب وأمين صندوق ، تكليف موظفين في البلدية القيام باحدى هاتين الوظيفتين وفقاً للأصول وشرط تقديم الكفالة القانونية.