Legal opinion 23/01/1963
رأي استشاري رقم 6/1963
- Number
- 6/1963
- Date
- 23/01/1963
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 1962
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في كيفية صرف المبالغ المترتبة على بعض بلديات قضاء عاليه.
يمكن للبلديات التي لا تتجاوز موازنتها /8000/ل.ل. أن يقوم احد أعضاء المجلس البلدي بوظيفة أمين صندوق بمقتضى المادة 65 من المرسوم رقم 14675 تاريخ 1957/1/11 كما يمكن وحتى اجراء التعيين بصورة قانونية لوظيفتي محاسب وأمين صندوق ، تكليف موظفين في البلدية القيام باحدى هاتين الوظيفتين وفقاً للأصول وشرط تقديم الكفالة القانونية.