Legal opinion 25/01/1963
رأي استشاري رقم 9/1963
- Number
- 9/1963
- Date
- 25/01/1963
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن عقد نفقات الاحكام القضائية والمصالحات قبل تصديق الموازنة.
يبدو القاعدة الاثني عشرية غير واجبة التطبيق نظراً لنصوص المادة 28 الصريحة القاضية بإمكان اخذ نفقات الاحكام والمصالحات من مال الاحتياط بصورة تدريجية والقاضية بعدم رصد أي اعتماد محدد لهذه النفقات عند تنظيم الموازنة.