Legal opinions

Legal opinion 25/01/1963

رأي استشاري رقم 9/1963

Number
9/1963
Date
25/01/1963
Requested by
__غير محدد
File
1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن عقد نفقات الاحكام القضائية والمصالحات قبل تصديق الموازنة.

يبدو القاعدة الاثني عشرية غير واجبة التطبيق نظراً لنصوص المادة 28 الصريحة القاضية بإمكان اخذ نفقات الاحكام والمصالحات من مال الاحتياط بصورة تدريجية والقاضية بعدم رصد أي اعتماد محدد لهذه النفقات عند تنظيم الموازنة.