Legal opinion 28/01/1963
رأي استشاري رقم 11/1963
- Number
- 11/1963
- Date
- 28/01/1963
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة
- File
- 1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في جواز إسناد تلزيم الى عارض قدم أدنى الاسعار في استدراج عروض لاحق لتلزيم نكل الملتزم فيه دون أن يكون سعره أدنى من قيمة الكشف التقديري.
1- إن الادارة بإجرائها المناقصة حسب الاصول تكون قد راعت مصلحة الملتزم الناكل الشرعية ولم تسء في ذلك استعمال حقها. 2- إن أسعار الاشغال في الصفقة عرضة لأن تتغير بفعل عوامل اقتصادية ، وليست الادارة ملزمة في أن تتحمل نتائج العوامل عملاً بالمبادىء الاساسية القائلة بأن لا يتحمل الشخص الطبيعي أو المعنوي خطأ سواه. 3- إن الملتزم مسؤول عن خطأه وعليه أن يتحمل نتيجة هذا الخطأ. 4- إن عملية إعادة المناقصة من التدابير الزجرية بحق الملتزم الناكل.