Legal opinions

Legal opinion 28/01/1963

رأي استشاري رقم 11/1963

Number
11/1963
Date
28/01/1963
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في جواز إسناد تلزيم الى عارض قدم أدنى الاسعار في استدراج عروض لاحق لتلزيم نكل الملتزم فيه دون أن يكون سعره أدنى من قيمة الكشف التقديري.

1- إن الادارة بإجرائها المناقصة حسب الاصول تكون قد راعت مصلحة الملتزم الناكل الشرعية ولم تسء في ذلك استعمال حقها. 2- إن أسعار الاشغال في الصفقة عرضة لأن تتغير بفعل عوامل اقتصادية ، وليست الادارة ملزمة في أن تتحمل نتائج العوامل عملاً بالمبادىء الاساسية القائلة بأن لا يتحمل الشخص الطبيعي أو المعنوي خطأ سواه. 3- إن الملتزم مسؤول عن خطأه وعليه أن يتحمل نتيجة هذا الخطأ. 4- إن عملية إعادة المناقصة من التدابير الزجرية بحق الملتزم الناكل.