Legal opinion 28/05/1963
رأي استشاري رقم 76/1963
- Number
- 76/1963
- Date
- 28/05/1963
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تطبيق أحكام المواد 38 الى 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 1942/3/1.
إنه من المبادىء المتفق عليها أنه بحال وجود نصين لهما نفس القوة القانونية يتعلقان بقضية معينة يطبق النص الاحدث عهداً ، وفي القضية موضوع البحث يقتضي تطبيق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 250 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1962 اعتباراً من تاريخ نفاذه لأنه حدد الطريقة الواجب اتباعها في شأن فرض واستيفاء الرسوم المتوجبة على اشادة واصلاح واعادة بناء شبكات المجاري بحيث أصبحت تكاليفها برمتها على عاتق المالكين أصحاب العلاقة.