Legal opinion 04/06/1963
رأي استشاري رقم 85/1963
- Number
- 85/1963
- Date
- 04/06/1963
- Requested by
- بلدية بحمدون البلدة
- File
- 1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي : أ- حول تحديد المراجع الصالحة لاجازة الاشغال بالامانة وعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة. ب- حول كيفية دفع قيمة صفقة الاشغال ، وذلك في بلدية محطة بحمدون.
إنه فيما يتعلق بالاشغال بالامانة ، اعتبر ديوان المحاسبة في القرار الصادر عن هيئته العامة بتاريخ 1963/1/25 أن المجلس البلدي هو المرجع الصالح لاجازة هذه الاشغال في البلديات. وإنه فيما يتعلق بالصفقات بموجب بيان أو فاتورة ، فإن رئيس البلدية هو المرجع الصالح لعقدها.