Legal opinions

Legal opinion 04/06/1963

رأي استشاري رقم 85/1963

Number
85/1963
Date
04/06/1963
Requested by
بلدية بحمدون البلدة
File
1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي : أ- حول تحديد المراجع الصالحة لاجازة الاشغال بالامانة وعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة. ب- حول كيفية دفع قيمة صفقة الاشغال ، وذلك في بلدية محطة بحمدون.

إنه فيما يتعلق بالاشغال بالامانة ، اعتبر ديوان المحاسبة في القرار الصادر عن هيئته العامة بتاريخ 1963/1/25 أن المجلس البلدي هو المرجع الصالح لاجازة هذه الاشغال في البلديات. وإنه فيما يتعلق بالصفقات بموجب بيان أو فاتورة ، فإن رئيس البلدية هو المرجع الصالح لعقدها.