Legal opinions

Legal opinion 07/06/1963

رأي استشاري رقم 437/1963

Number
437/1963
Date
07/06/1963
Requested by
وزارة الداخلية
File
1963
Source
Lebanese University

قرار مجلس بلدية بيروت رقم 162 تاريخ 1960/6/14 الرامي الى اعادة فضلة من الاملاك العامة الى المالك السابق مجاناً.

لا يمكن اعادة فضلة من قسم مستملك مجاناً الى ملكية صاحبه الاساسي الخاصة ، مجاناً اذا كانت الادارة قد نفذت مشروعها.