Legal opinion 07/06/1963
رأي استشاري رقم 437/1963
- Number
- 437/1963
- Date
- 07/06/1963
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 1963
- Source
- Lebanese University
قرار مجلس بلدية بيروت رقم 162 تاريخ 1960/6/14 الرامي الى اعادة فضلة من الاملاك العامة الى المالك السابق مجاناً.
لا يمكن اعادة فضلة من قسم مستملك مجاناً الى ملكية صاحبه الاساسي الخاصة ، مجاناً اذا كانت الادارة قد نفذت مشروعها.