Legal opinion 17/06/1963
رأي استشاري رقم 461/1963
- Number
- 461/1963
- Date
- 17/06/1963
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 1963
- Source
- Lebanese University
تلزيم وسائل النقل للانتخابات البلدية والاختيارية.
إن سيارات الشحن قد لزمت في كل من محافظة جبل لبنان والجنوب والبقاع بسعر اعلى من السعر السري كما وأن سيارات الاحتياط لزمت أيضاً في محافظات البقاع بسعر يفوق سعر الادارة الأمر الذي يخالف أحكام المادة 38 من المرسوم رقم 2866 تاريخ 1959/12/16 ويقتضي بالتالي عدم الموافقة على هذا النوع الملزم من السيارات.