Legal opinions

Legal opinion 17/06/1963

رأي استشاري رقم 461/1963

Number
461/1963
Date
17/06/1963
Requested by
وزارة الداخلية
File
1963
Source
Lebanese University

تلزيم وسائل النقل للانتخابات البلدية والاختيارية.

إن سيارات الشحن قد لزمت في كل من محافظة جبل لبنان والجنوب والبقاع بسعر اعلى من السعر السري كما وأن سيارات الاحتياط لزمت أيضاً في محافظات البقاع بسعر يفوق سعر الادارة الأمر الذي يخالف أحكام المادة 38 من المرسوم رقم 2866 تاريخ 1959/12/16 ويقتضي بالتالي عدم الموافقة على هذا النوع الملزم من السيارات.