Legal opinion 09/01/1969
رأي استشاري رقم 11/1969
- Number
- 11/1969
- Date
- 09/01/1969
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 1/1969
- Source
- Lebanese University
ارفاق حساب المهمة السنوي لعام 1968 ببيانات مفصلة عن السلفات والبقايا والاموال الهالكة والساقطة بمرور الزمن.
تمكيناً لديوان المحاسبة من ممارسة الرقابة المجدية على حسابات المهمة السنوية يطلب ديوان المحاسبة ايداع مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية ، خلال المهل المقررة قانوناً ، حسابات المهمة السنوية للعام 1968 كاملة دون أي نقص في المستندات الواجب ارفاقها بها ، وعلى الاخص : 1- جداول اسمية بالبقايا مع أسباب عدم التحصيل. 2- جداول بالسلفات مع أسباب عدم التسديد. 3- جداول بالاموال الهالكة والساقطة بمرور الزمن ، مع المستندات التي تثبت استحالة جبايتها فيما خص الاموال الهالكة والتي تثبت سقوطها فيما خص الاموال الساقطة.