Legal opinion 07/01/1964
رأي استشاري رقم 10/1964
- Number
- 10/1964
- Date
- 07/01/1964
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 1/1964
- Source
- Lebanese University
قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت عدد 362 تاريخ 1963/11/26 القاضي بالترخيص لمحافظ المدينة بتوقيع عقد مصالحة مع السيدة آن ايزابيل فرج معوض ، على أساس المبلغ الذي يعود لها من التعويض المقتضى به عن قصر العقار رقم 182 ، ميناء الحصن.
إن المصالحات الحبية على دعاوى أو خلافات تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة اذا كان موضوع الخلاف قيمته تفوق الـ 50 ألف ليرة لبنانية بحسب المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1959/6/12.