Legal opinion 31/01/1961
رأي استشاري رقم 10/1961
- Number
- 10/1961
- Date
- 31/01/1961
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 1/1960
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في إعطاء الحاكم المنفرد الجزائي الناظر في دعاوى بلدية بيروت تعويضاً شهرياً مقطوعاً عن أعماله الاضافية خارج أوقات الدوام.
إن الذي يتحمل هذا التعويض الاضافي هي الادارة المختصة أي وزارة العدل التي كلفت القاضي بالعمل خارج أوقات الدوام ، وليس البلدية.