Legal opinions

Legal opinion 31/01/1961

رأي استشاري رقم 10/1961

Number
10/1961
Date
31/01/1961
Requested by
بلدية بيروت
File
1/1960
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في إعطاء الحاكم المنفرد الجزائي الناظر في دعاوى بلدية بيروت تعويضاً شهرياً مقطوعاً عن أعماله الاضافية خارج أوقات الدوام.

إن الذي يتحمل هذا التعويض الاضافي هي الادارة المختصة أي وزارة العدل التي كلفت القاضي بالعمل خارج أوقات الدوام ، وليس البلدية.